[size=21]
قرار الأمم المتحدة رقم 194
الصادر
بتاريخ 11 كانون الأول 1948
فيما
يلي نص القرار:
"إنشاء
لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم
وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى
ديارهم
في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
[center]إن
الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1- تعرب
عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم
المتحدة الراحل في سبيل
تعزيز
تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها
بحياته. وتشكر للوسيط
بالوكالة
ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ
لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات
التالية:
أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم-
بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب
قرار
الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها
القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد
[b]تصدرها
إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام
-بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس الأمن إلى
وسيط الأمم المتحدة
[b]لفلسطين،
أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس
الأمن من لجنة التوفيق القيام
بجميع
المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم
المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين
وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية
والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- اقتراحا بأسماء الدول الثلاث التي
ستتكون منها لجنة التوفيق على
الجمعية
العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب
من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف
ذاتها، وبين هذه الأطراف
واللجنة.
5- تدعو
الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في
قرار مجلس الأمن الصادر
في
16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري
إما مباشرة أو مع
لجنة
التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6-
تصدر
تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات
والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية
لجميع
المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها
الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية
الوصول
إليها وفقا للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات
المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم
المتحدة
الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى
الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة
اقتراحاتها
المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن
المقدسة الموجودة في هذه
المنطقة،
ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات
رسمية ملائمة فيما يتعلق
بحماية
الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه
التعهدات على الجمعية العامة
للموافقة.
[/b]